إثبات " إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية" "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للإكراه". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهرى".
الطعن
رقم ۱٤٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.