الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأي في الحكم. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. قعودها عن ذلك. قصور.الطعنرقم ۱٤٦۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول