تزوير: الحكم في الادعاء بالتزوير: من حالات جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معاً". حكم "حجية الأحكام: أثر الحجية". دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة: صاحب المصلحة في التمسك بقاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً".
الطعن
رقم ۱٤٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.