إجراءات الطلب " الصفة فيه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الصفة فيها : شروط قبولها " . نيابة " نيابة قانونية " .
الموجز
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم . من النظام العام . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 . الصفة في الدعوى . شرط لقبولها والاستمرار في موضوعها. انتفاؤها . أثره . عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها وإصدار الحكم فيها . لازمه . رفعها ممن وعلى من له صفة فيها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.

