عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد". الضرب المفضي إلى عاهة المرتكبة بناءً على استعراض القوة والترويع . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض" سلطتها ".
الطعن
رقم ۱٤٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.