نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة / خالــــــد الجنــــــــدى و أحمــــد كمـــال الخـولى وأشــــــرف مطـــــــــر و أحمــــــد رفعــــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 12 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 10 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10892 لسنة 94…

