استدلالات. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۸۹۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.