إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــــيإســــــلام عبــــــد المنعــــــــم أيمــــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــرنــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود محمد عبد العال.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1446هـ الموافق 15 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16702 لسنة 93 القضائية. المرفوع من ……………… " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة "…

