الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية " . الطعنرقم ۹٦۱۸ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۲۷الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول