حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيوأحـمـــد جـــــلال صفــوت و مــحـــمــــــد صـــــدقـــــــــــينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4469 لسنة…

