محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . اثبات " الاحالة الى التحقيق " .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها باجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب إعتباره رفضاً ضمنياً له .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمدا مما له أصله في الأوراق و لا خروج فيه عن الثابت بها ، و أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في النزاع ، و أن عدم اشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي. (261) الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية (1) شيوع "التصرف في المال الشائع". ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني. (2)…

