حكم . بياناته . إجراءات التقاضي . تحضير .
الموجز
حكم . بياناته . إجراءات التقاضي . تحضير . البيان الخاص بتلاوة تقرير قاضي التحضير المحالة به الدعوى إلي المرافعة . تضمن الحكم هذا البيان . غير لازم . وجوب تلاوة ذلك التقرير فقط . تقديم محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضي التحضير . واجب علي من يتمسك ببطلان الحكم .
القاعدة
إنه و إن كان الحكم قد خلا مما يدل على أن التقرير الذى أحال به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى في الجلسة إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون في المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة ذلك التقرير ، و على ذلك يجب على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (58) القضية رقم 320 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. بياناته. إجراءات التقاضى. تحضير. البيان الخاص بتلاوة تقرير قاضى التحضير المحالة به الدعوى إلى المرافعة. تضمين الحكم هذا البيان. غير لازم. وجوب تلاوة ذلك التقرير فقط. تقديم محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير.…

