شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تلبس .

الطعن
رقم ۷۱۹۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟ كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس . تبين ماهية المادة المخدرة عند مشاهدتها . غير لازم لتوافرها . اطمئنان الحكم لما شهد به الضابط من اشتمامه رائحة احتراق المخدر تنبعث من لفافة تبغ مشتعلة كان يتعاطاها الطاعن. يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . شرط ذلك ؟ مثال.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــلاء الديــــــــن مرســــي        " نائب رئيس المحكمــة "

وعضويــــــة السادة المستشارين  / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم   ،     محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر   

                                 أحمـــــــــــد عبــــد المعـــــــــــز   و    محمـــــــــــــد ســـــــــــــــــــرور

                                                  " نواب رئيــس المحكمـة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2025 .

 

أصدرت الحكم الآتي :


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7191 لسنة 94 القضائية .

 

المرفوع من

 

1- .......................

2- .......................                                                " المحكوم عليهما "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم .......  لسنة .......  قسم ........ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم .......  لسنة .......  كلي جنوب .......  ) بأنهما في يوم 29 من يوليو سنة 2023 بدائرة قسم ........ - محافظة .......  :

-     حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

-     حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

-     حازا وأحرزا سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والبند ٥٤ من القسم الثاني من ذات الجدول ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وتطبيق المادة ۳۲ من ذات القانون بشأن التهمتين الأولى والثانية ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهما بالاتهامين الأول والثاني وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه عما أسند إليهما بالاتهام الثالث وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن حيازتهما وإحرازهما للجوهر المخدر مجرداً من أي من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه / ....................... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٤ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ .

كما طعن المحكوم عليه / .......................  في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من يناير سنة 2024 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه / ....................... بتاريخ ۲۲ من يناير سنة 2024 موقعٌ عليها من الأستاذ / ....... ....... المحامي .

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه / .......................  بتاريخ 29 من يناير سنة ۲۰۲٤ موقعٌ عليها من الأستاذ / ....... ....... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وبقصد التعاطي ، وإحراز وحيازة سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ أو ضرورة مهنية أو حرفية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ اطراحه ، وقد اختلق هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل بدلالة انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنه مما ينبئ عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، واعتمد في قضائه بالإدانة على أقواله مع أنه يمتنع قبول شهادته المستمدة من إجراء القبض الباطل الذي قام به ملتفتاً عما أثاره من دفاع في هذا الشأن ، وأضاف الأول أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي رغم خلو الأوراق من دليل فني على قيام تلك الجريمة سيما وقد قام دفاعه على أن المادة الموجودة بالسيجارة المضبوطة لا تحوي المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، كما التفت عن الدفع باختلاف ما تم ضبطه عما تم فحصه ، وعاقبه بجريمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ رغم عدم ضبطه معه ، وذهب الطاعن الثاني إلى أن الحكم المطعون فيه عول على إقراره بمحضر الضبط رغم بطلانه ، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس - يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر - متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الضابط شاهد الطاعنين يحمل أولهما لفافة تبغ مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف ورائحة مادة مخدرة واشتمامه تلك الرائحة ويحمل الثاني سلاحاً أبيض بصورة ظاهرة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من قبض على الطاعنين وتفتيشهما ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع ويكون معه ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وبقصد التعاطي المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان جدل الطاعن الأول وتشكيكه في اختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة وفحصه ، إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الأبيض دون مسوغ عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني كان يحمل السلاح الأبيض " السكين " بصورة ظاهرة بالطريق العام أثناء تواجده رفقة الطاعن الأول ، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة بالنسبة للطاعن الأول ، ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول عن حيازة ذات السلاح بواسطة الطاعن الثاني يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار للطاعنين بمحضر الضبط على نحو مستقل بل استند إلى ما أقرا به لضابط الواقعة بشأن إحرازهما للمواد المخدرة ، فهو بهذه المثابة مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى -على النحو الذي حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر وجريمة حيازة سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني رغم ما تنبئ عن صورة الواقعة كما أوردها أن هاتين الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، ذلك أن إحراز الطاعنين للمخدر - أياً كان القصد منه - يمثل سلوكاً غير مشروع ، وأن إحرازه للسلاح الأبيض في الزمان والمكان الذي ضبط فيهما المخدر هو للدفاع عن هذا السلوك وللحيلولة دون ضبطه ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بها عن جريمة حيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني مع قصر المصادرة على المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون - باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تصحح الحكم إذا تبين لها مما هو ثابت مبني على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عن الجريمتين الأولى والثانية السجن لمدة ست سنوات وبإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن جريمة السلاح الأبيض مع قصر المصادرة على المخدر والسلاح المضبوطين ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً : قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً .

ثانياً : تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عن الجريمتين الأولى والثانية السجن لمدة ست سنوات ، وبإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن جريمة السلاح الأبيض مع قصر المصادرة على المخدر والسلاح المضبوطين ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا