رسوم " الرسوم القضائية "
الموجز
الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة . و المنازعة في اساس الالتزام بها و مداه و الوفاء به بالإجراءات العاديه . المادتان 17 و 18 ق 90 لسنة 1944 .
القاعدة
مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب. (317) الطعن رقم 221 لسنة 50 القضائية 1 - رسوم "الرسوم القضائية". الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة. والمنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به بالإجراءات العادية. المادتان 17 و18 ق 90 لسنة 1944. 2 - رسوم "الرسوم القضائية". صلح. دعوى. استحقاق الرسوم القضائية…

