شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "عيوب التدليل: التناقض".

الطعن
رقم ۲۸۸۸۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

إجابة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضدها برد واضح وصريح لا يشوبه ثمة تناقض. أثره. النعي عليه على غير أساس وغير مقبول.

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدها إلى طلبها في هذا الشأن (تسليمها مسوغات تعيينها وشهادة خبرة) على ما أورده بمدوناته "وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى فصل المدعية وانتهاء الرابطة العقدية وحيث خلت أوراق الدعوى مما يفيد تسليم المدعية أصول مستندات تعيينها لدى المدعى عليه بصفته وشهادة خبرة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بتسليم المدعية أصول مستندات تعيينها لدى المدعى عليه بصفته وشهادة خبرة على نحو ما سيرد بالمنطوق" وهو رد واضح وصريح من المحكمة لا يشوبه ثمة تناقض، وبالتالي فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم                                       أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد                 " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد سعد الدين. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا