حكم "عيوب التدليل: التناقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد سعد الدين. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

