قتل عمد . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضياء الدين جـبريل زيادة نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / محمـــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــب و عبد القــــــــــــــــوي حـــــــــــــــــــــــفظي وحمـــــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــيم و أحمد إبراهيم الشـــــــــــــــــــــــــناوي " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 6 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في…

