حكم " تسبيب الحكم ". رفض " سلطة محكمة النقض ".
الموجز
القصور في الرد على دفاع قانونى للخصم . لمحكمة لنقض أن تستكمل أسباب القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته .
القاعدة
إذ كان ما إنتهى إليه الحكم من رفض دعوى الطاعنة هو نتيجة سليمة تتفق مع التطبيق القانوني السليم فلا محل للنعى على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفاع قانونى للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، فهمي عوض سعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد. (69) الطعن رقم 27 لسنة 48 القضائية (1، 2) إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". (1) انتقال المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها في ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها. (2) تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر…

