شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الطعن
رقم ٥۲٦۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي             نــائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق     و      مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر

ود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري     و      أحـــــــمــــــد قـــــزامـــــــــــــــل

نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2025م .

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5260 لسنة 94 القضائية .

المرفوع مـن :

1- ....................                                              " الطاعنين "

2- ....................

3- ....................

ضــد

النيابة العامة                                                      " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من ١- ............... ۲- ............... ( طاعن ) ، 3- ............... ( طاعن ) ، ٤- ............... (طاعن) في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ...... ( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ...... ) .

بأنهم في يوم 12 من مارس سنة 2023 - بدائرة مركز ....... - محافظة .......

1- ضربوا عمداً المجنى عليه / ............... وذلك بأنهم وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين المجنى عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربه وما أن أبصروه حال قيادته الدراجة النارية خاصته حتى قام الأول بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ( سكين ) وأداة ( عصا ) وأنذاك حضر باقى المتهمين للشد من أذره وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وأدوات ( عصى، سكاكين، مطواه ) فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل إعاقة في منتصف حركات رفع مفصل الكتف الأيسر نتيجه لكسر غير تام الإلتحام بالعضد الأيسر وهو ما يعد عاهه تقدر بحوالي ( 15 % ) على النحو المبين بالتحقيقات .

2- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ( مطواه، سكاكين، عصي ) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وحرفية تبيح ذلك .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 6 من أغسطس سنة 2023 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهمين .

وقضت محكمة جنايات ......... حضورياً للثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول بجلسة عملاً بالمادة 240/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرر/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبنود أرقام ٥، ٦، 7 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل ، وإعمال مقتضى المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات . أولاً : بإعتبار الحكم الغيابي الصادر بجلسة 6 من أغسطس سنة 2023 ضد ............... مازال قائماً . ثانياً : بمعاقبة كل من / ...............، و...............، و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم من إتهام وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .

فقرر المحكوم عليهم الثانى والثالث والرابع - بشخصهم – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 1 من فبراير سنة 2024 عن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة ، وحيازة وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التي أقام عليه قضاءه بالإدانة ، والتفت عن أقوال الطاعنين ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم احاطتها بها ، كما تساند إلى التحريات رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً للإدانة ، وبنى قضاءه على عقيدة حصلها من أقوال مجرى التحريات لا عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلك بنفسها ، ولم يعرض إيراد أو رداً لدفاعهم القائم على تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، وعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من شاهد رؤية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً لم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن واقعة الدعوى وما ساقه الطاعنون من دفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كانت ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم إيراد أقوالهم . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه التناقض بين أقوال شهود الإثبات التي عول عليها الحكم في إدانتهم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤدها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضوعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة فإن منعاهم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهم بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير مقعب . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة استندت إلى التحريات كقرينة تعزز بها أدلة البيوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرنية تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو ما أسفرت عنه تحريات الشرطة وكان يبين مما سطره الحكم وأثبت في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى تأثير عقيدة المحكمة برأي تحريات الشرطة بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن وأطرحه برد كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا بعدم جدية التحريات وبعدم وجود شاهد رؤية ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعنون في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً بشأن واقعة الدعوى أو ما ساقه من دفاع ، فليس لهم - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وصحت لديها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا