نقض . طعن . سبب جديد . شفعة .
الموجز
نقض . طعن . سبب جديد . شفعة . تمسك المشتري بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
لا يجوز للمشترى أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (48) القضية رقم 304 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. شفعة. تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه فى الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (ب) إثبات. شهادة. محكمة الموضوع. حقها فى استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على…

