الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض . طعن . سبب جديد . شفعة .الطعنرقم ۳۰٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰۳/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول