نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــلاء الديــــــــن مرســــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــد حبيــــــــــــــــــــب " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2025 . أصدرت الحكم الآتي :…

