إيجار " إيجار الأماكن " " التأجير المفروش " .
الموجز
التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن تؤجر له العين بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري أو الصناعي. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد.
القاعدة
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين و المطعون ضدها الأولى إستأجر شقه النزاع لإستعمالها سكناً خاصاً ، ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة . فإن هذا الترخيص و إستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجيرهو الإستغلال التجارى أو الصناعى ، و إنما يبقى الغرض من التأجير هو إستعمال العين المؤجرة في السكنى سواء للمستأجر الأصلى أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة ، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم إنتهاء العقد و يسرى عليه ماتقضى به من إستمراره للزوج و الأولاد و الوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلى حتى و فاته أو تركه العين و كذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط إستمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على و فاته أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التى تحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار. (164) الطعن رقم 278 لسنة 52 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". 1 - تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه. 2 - التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن…

