حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــاة / خالــــــد الجنــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــولى وهانـــــى نجاتــــــى و شــــادى الضرغامى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شحاته.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذى القعدة لسنة 1446 الموافق 24 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4629 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع…

