نقض . طعن . سبب جديد .
الموجز
نقض . طعن . سبب جديد . خلو تقرير الطعن من نعي وارد بمذكرة الطاعن . عدم جواز التمسك بهذا النعي . المادة 429 مرافعات .
القاعدة
متى كان تقرير الطعن خاليا مما ورد بمذكرة الطاعن بشأن النعى على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بوقف الدعوى بأنه إجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه فإن ذلك النعى يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به عملاً بالمادة 429 مرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (6) القضية رقم 173 سنة 22 القضائية ( أ ) جنسية. إثباتها. إثبات الجنسية بالشهادات الرسمية الصادرة من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة. المقصود بالمادة 22 من قانون الجنسية. (ب) نقض. طعن. سبب جديد. خلو تقرير الطعن من نعى وارد بمذكرة الطاعن. عدم جواز التمسك بهذا النعى. المادة…

