الرئيسيةالأحكامحكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك". دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى". الطعنرقم ۳۳۷۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۹/۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول