شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إجراءات المحاكمة

الموجز

عدم اعتراض الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم ‏على معاينة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي وما ثبت بها من أنهم‏ ‏ يسمعون جيداً من داخله . يُسقِط حقهم في التمسك بالبطلان في هذا الشأن‏ . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أياً من الطاعنين أو ‏المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص ‏الاتهام الزجاجي بناءً على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل ‏القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق ‏بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . ‏ ‏
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا