إجراءات المحاكمة
الموجز
عدم اعتراض الطاعنين أو المدافعين عنهم على معاينة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجي وما ثبت بها من أنهم يسمعون جيداً من داخله . يُسقِط حقهم في التمسك بالبطلان في هذا الشأن . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجي بناءً على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

