دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".غصب "الطرد للغصب".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــ برئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة نائـــب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل ، أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمدمحمد شـرين القاضــــي و باســــم أحمـــــــــــد عــــــــــــزات" نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد زكي.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9550 لسنـة…

