الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ارتباط . سلاح . مخدرات ". عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها " الطعنرقم ۳۳٤۷ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول