شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٤۰۸۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي    " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــن العشــــــــــــــــري              محمد أحمـــــــد خليفة

                            سامــــــــــح صبــــــــــــــــري               أميـــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي                                                        " نواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4081 لسنــة 94 القضائيــة .

المرفــوع مــن

….                              " المحكوم عليه "                                           

                                          ضــــد

النيابة العامة                              

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات قسم شرطة … ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … كلي جنوب … ) بأنه في يوم 24 من يوليو سنة … - بدائرة قسم شرطة … - محافظة … :-

- أحرز جوهراً مخدراً ( الحشيش ) بقصدي الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

 الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من ديسمبر سنة 2023 عملاً بالمواد 1 ،  2 ، 7 /1 ، 34/1 بند أ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون  العقوبات . بمعاقبة المتهم / … علي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر      المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 2024 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 8 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من المحامي/ …

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إحراز         جوهر " الحشيش " المخدر بقصدي الاتجار والتعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقه بما ينتجه ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ، واعتنق صورة للواقعة استمدها من أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها وعدم معقوليتها لقرائن عده وتناقضها استدلالاً وتحقيقاً وانفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عنهـا ممَّا يُنبئ عن أنَّ للواقعة صورة أخرى ، فضلاً عن منازعة الطاعن في زمان ومكان وكيفية ضبطه ، بدلالة ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وأطرح برد قاصر دفاعه في هذا الشأن ، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق استجلاء لحقيقة دفاعه بالاستعلام عن أفراد القوة المرافقة واستدعائهم لمناقشتهم ، مقيماً بذلك قضاءه على أدلة قائمة على الفرض والاحتمال وليس الجزم واليقين ، ولم يعن بالرد على دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً دانه بجريمة إحراز سلاحين أبيضين بدون ترخيص رغم المنازعة في توافرها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص قصد الاتجار أخذاً من ضبطه حال اتجاره في المواد المخدرة وعرضها على شاهد الإثبات الأول لشرائها بعد أن اعتقد أنه راغب في الشراء ومن أن الكمية المضبوطة ترشح لتوافر قصد الاتجار ومن إقراره لشاهد الإثبات بإحرازه المخدر بقصد الاتجار وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من القصود ، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات ، فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف . لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مفاده أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعدما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بعد أن أجرى ضابط الواقعة محاولة شراء وتيقنه أن المادة محل البيع هي الحشيش المخدر ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يُعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها ، كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعيةً في أظهر حال من حالات التلبس ، فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات – وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفعي الطاعن بعدم معقولية تصور الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة عنها وأطرحهما في منطق سائغ وتدليل مقبول ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه لا يقدح في سلامة  الحكم ، إغفاله التحدث عن أقوال الطاعن بالتحقيقات ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ، إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان ومكان معين ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحةً في حكمها إلى عدم أخذها بقالة الطاعن ما دام قضاؤها بالإدانة اطمئناناً منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات يفيد دلالة إطراح أقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب استدعاء أفراد القوة المرافقة للضابط لسماع شهادتهم ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب - في الأصل - من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة بحكمها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم للمحاكمة بتهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ولم يدنه الحكم بها ، ومن ثم لا محل لما يثيره على الحكم بشأن جريمة لم تنسب إليه ولم يعاقب عنها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضـه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا