إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفـــة برئاســـة السيـــد القاضــي / مجـــــدي عبــد الرازق نائب رئيــــس المحكمـــــةوعضويــة الســادة القضـــاة / محمـــود عمـــر و هشام رضوان عبد العليم لقمــــان الأحــــول و وليــد العـــــزازي نـواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مشعل. وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

