نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة / خالـــــــد الجنــــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــولى وعبد الهادى محمـــــود و رامـــــــى شــومــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شحاته.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6960 لسنة…

