إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".. نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۹٦۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.