باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيــــــــــــــــم عبـد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســــــــــامح أبـو باشــــــــاصـــــــــــــابر جمـــــــــــعة نـــواب رئيـــس الـمحكمــةمحمـــــــــــد عبـــــــد الحكــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447ه الموافق 9 من يوليو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5963…

