شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٤٦۹۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن التحريات والتي لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد منها . غير مقبول . اقوال الضابط بشأن التحريات . مجرد قول . للمحكمة تقديره .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي    " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمـــــــد خليفـــــة             سامــــــــــح صبــــــــــــري

                             أميــــــــــر إمبــــــــــــــــابي              صالـــــــــــح محمد حجاب                                                  " نواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4697 لسنــة 94 القضائيــة .

المرفــوع مــن

….

                        " المحكوم عليه "                                           

                                          ضــــد

1- النيابة العامة

2 - ….                      ( مطعون ضدها المدعية بالحق المدني )




" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات مركز شرطة … ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … كلي شمال …) بأنه في يوم 12 من أكتوبر  سنة 2023 - بدائرة مركز شرطة … - محافظة ….

۱ - أحدث عمداً بالمجني عليها / …  علي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بأن كال لها عدة ضربات باستخدام " فأس صغير" حوزته والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة متمثلة في إصابتها بالساعد الأيسر بكسر ملتحم في وضع معيب وإعاقة لا تزول جبرياً فى نهاية ثني أصابع السبابة والوسطى والخنصر وضعف القدرة على تكوين القبضة تقدر نسبتها بحوالي 5% " خمسة في المائة" على النحو المبين بالتحقيقات.

2- أحرز أداة " فأس صغير " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأدعت المجني عليها - بوكيل عنها - مدنياً قبل الطاعن بمبلغ عشرين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 4 من ديسمبر سنة ۲۰۲3 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/ ۱ ، 26/1، 4 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والمستبدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 ، والبند 7 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المواد ۱۷ ، 32/2 ، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات. أولاً :- بمعاقبة …. ربه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم . ثانياً :- وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب محاماة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من فبراير سنة 2024 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 3 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من المحامي / … وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن صيغ في عبارات عامة ومجملة وجاءت أسبابه قاصرة عن حمل قضائه ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها ، وتساند إليها على الرغم من عدم كافيتها للإدانة ، فعول على أقوال المجني عليها رغم تناقضها وعلى التحريات رغم عدم جديتها وكونها مستمدة من أقوال المجني عليها والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ، وعن طلبه مناقشة المجنى عليها وشهود الإثبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله- لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره دفاع الطاعن – من تناقض أقوال المجني عليها ، ورد على هذا الدفاع بما يسوغ إطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى تحريات الشرطة وعدم جديتها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت - ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك - ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة دون أن يطلب مناقشة المجني عليها وشهود الإثبات، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن مناقشتهم ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً  وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا