قصد جنائى . قتل عمد .
الموجز
ظرف الترصد . عدم توفره . لا تنفى معه نية القتل .
قصد الاعتداء . تحوله إلى إرادة القتا . استخلاص ذلك مقبول . ما دامت وقائع الدعوى و أدلتها تؤيده .
القاعدة
عدم توافر ظرف الترصد لا يترتب عليه إنتفاء نية القتل كم أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من مجرد الإعتداء إلى إرادة القتل ما دامت وقائع الدعوى و أدلتها تؤيد ذلك . و لما كانت نية القتل هى من الأمور الموضوعية التى يستظهرها القاضى في حدود سلطته التقديرية ، و كان ما أرادته المحكمة تدليلاً عليها يكفى لحمل قضائها ، و كان ما يثيره الطاعن عنها لا يعدو أن يكون محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التى إقتنعت بها المحكمة فإن النعى على الحكم بالقصور يكون منتفياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل, وحسين صفوت السركى. (109) الطعن رقم 1805 لسنة 31 القضائية قصد جنائى. قتل عمد. ظرف الترصد. عدم توفره. لا تنتفى معه نية القتل. قصد الاعتداء. تحوله إلى إرادة القتل. استخلاص ذلك مقبول. ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها تؤيده. عدم توفر ظرف الترصد ولا يترتب عليه انتفاء نية القتل كما أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تتغير نية…

