عقوبة " تقديرها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و أحمـــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــينومحمد تركــــــــــــــــــــي و تامــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــالنواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الرحمنوأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من جمادى الأول سنة 1447 هـ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7220 لسنة 95 القضائية .المرفوع…

