إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال شاهد الإثبات ما يحقق مراد الشارع في المادة ٣١٠ إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( و ) المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الحميد دياب نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ علي نور الدين الناطوري ، حازم عبد الرؤوف ومحمد فراج نواب رئيس المحكمة وكريم الحلواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم البنا . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 18 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 17 من فبراير سنة…

