حكم " تسبيبه " . خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
تقرير الخبير . اعتباره جزءا مكملا لأسباب الحكم متى اخذت به محكمة الموضوع.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وأحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر. (387) الطعن رقم 819 لسنة 45 القضائية 1 - حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الحكم". وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع. علة ذلك. 2 - حكم "بيانات الحكم".…

