مقاولة " التزامات المقاول " . التزام . مسئولية .
الموجز
التزام مقاول البناء بضمان سلامة المبنى مدة عشر سنوات بعد تسليمه. التزام بنتيجة الإخلال بهذا التزام. قيامه بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.
القاعدة
النص في المادة 651 من القانون المدني على أن يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى.... ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.... يدل على أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة، هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي. (256) الطعن رقم 443 لسنة 51 القضائية (1، 2) مقاولة "التزامات المقاول". التزام. مسئولية. (1) التزام مقاول البناء بضمان سلامة المبنى مدة عشر سنوات بعد تسليمه. التزام بنتيجة الإخلال بهذا الالتزام. قيامه بمجرد ثبوت عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. (2) المقاول الذي يعمل بإشراف رب…

