إثبات "بوجه عام ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / خالـــــــد الجنــــــــدى و أحمــــد كمـــال الخـــــــولى وعبد الهادى محمـــــود و هانـــــــى نجاتــــــــى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شحاته.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 26 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 24 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8341…

