إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير في اقول الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " اسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۳٤۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.