اثبات " طرق الاثبات " . حكم " حجية الحكم "
الموجز
الحكم بتحقيق الدعوى . ما يثيره من وجهات نظر قانونية و افتراضات موضوعية . لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم . جواز العدول عنه .
القاعدة
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر. (372) الطعن رقم 195 لسنة 50 القضائية 1، 2، 3 - إثبات "التزام الخصم بتقديم ورقه". نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الموضوعية". 1 - إجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. 2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود دلائل تكفي للقول بوجود المستندات تحت يد المطعون…

