دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.