قتل عمد. جريمة " أركانها " . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـــن نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــلي حسنين و أحمــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــينهشام الجنــــــــــــــدي و حاتم أحمد عبد البــارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الهامي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 5 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 27 لسنة…

