الرئيسيةالأحكامإثبات "طرق الإثبات: الكتابة: إنكار التوقيع، الطعن بالجهالة، الأوراق العرفية: حجية الأوراق العُرفية، مصدر حجيتها: التوقيع". دفوع " الدفوع الموضوعية: من صورها: الدفع بالإنكار". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العُرفية" .الطعنرقم ۱۷۸۸۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول