دعوى . " سقوط الخصومه "
الموجز
شرط الحكم بسقوط الخصومه أن يكون عدم السير في الدعوى مده السنه راجعاً الى فعل المدعى أو أمتناعه . عدم جواز الحكم بسقوط الخصومه التراخى قلم الكتاب عن تعجيلها بعد أنقضاء مده الوقف مع التزامه وحده قانوناً بذلك ( م 109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 الذى الغى هذا الألتزام ) .
القاعدة
تشترط المادة 301 من قانون المرافعات لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى مدة السنة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 109 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - تلقى على قلم الكتاب وحده عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف ولا تتطلب من المدعى إجراء هذا التعجيل في حالة تراخى قلم الكتاب فيه فإنه مهما طال تراخى قلم الكتاب في تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل المدعى أو امتناعه . ولا يقدح في ذلك أن المدعى هو المكلف أصلا بتسيير دعواه ذلك أن القانون قد اعفاه في هذه الخصوصية من القيام بالإجراء اللازم لإستئناف السير في الدعوى وألزم به قلم الكتاب ولا يمكن إعتبار المدعى مهملاً لقعوده عن إتخاذ إجراء ألزم به القانون غيره . وقد تنبه المشرع عند إصداره القانون رقم 100 لسنة 1962 إلى ما في نص الفقرة الخيرة من المادة 109 من شذوذ وخروج بغير مبرر على الأصل الذى مقتضاه أن عبء السير في الدعوى يقع على المدعى ومن ثم الغى المشرع القاعدة الواردة في هذه الفقرة والتى توجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة جزاء للمدعى المهمل .

