استدلالات . تلبس . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف أحمــــــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان و شــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــف الشيتانـــــــــــــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم البنا . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 18 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

