الرئيسيةالأحكامدعوى "نطاقها: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلبه الخصم". محكمة الموضوع "سلطتها في تغيير سبب الدعوى".الطعنرقم ٦۹۹۲ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول