الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبة . ارتباط . تعد . إثبات " بوجه عام " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه " .الطعنرقم ۱۸۰۰ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰٤/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۰۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول