الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " ماهيته " " عبء الإثبات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلــــة ". الطعنرقم ۱۱۸٤٤ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول